تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، كل من يخالف حكما…