يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :أ - الشخص…السابقةالمادة السادسة والثلاثونالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون