تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: تأديب المحامي

المادة التاسعة والعشرون

أولا : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

ثانيا : مع…