للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)