لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)