تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

المادة الرابعة عشرة

1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت…