يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)