يختص ديوان المظالم بالآتي:أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)