تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ بلوغه سن السبعين.
ب الوفاة.
ج قبول استقالته.
د قبول طلبه الإحالة…
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ بلوغه سن السبعين.
ب الوفاة.
ج قبول استقالته.
د قبول طلبه الإحالة…
لديك حساب؟ دخول