يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من…
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من…
لديك حساب؟ دخول