تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ - رئيس المحكمة العليا .

ب - أربعة…