يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس…السابقةالمادة التاسعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)