يشترط فيمن يولى القضاء:أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.ج - أن يكون متمتعا بالأهلية…السابقةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)