تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والثلاثون

يشترط فيمن يولى القضاء:

أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج - أن يكون متمتعا بالأهلية…