جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام العمل التطوعي
نظام العمل التطوعي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1- العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة…
المادة الثانية
معدّل
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. 2- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته. 3- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم…
المادة الثالثة
معدّل
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.…
المادة الرابعة
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائبا له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق…
المادة الخامسة
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو…
المادة السادسة
معدّل
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- وضع استراتيجيات العمل التطوعي. 2- وضع آليات…
المادة السابعة
تلتزم الجهة المستفيدة -وفقا لأحكام النظام- بكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي، وبالأخص القيام بالمهمات الآتية: 1- استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها…
المادة الثامنة
يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.
المادة التاسعة
ينشأ في الجهة المستفيدة سجل يسمى (سجل المتطوعين والفرق التطوعية)، تقيد فيه أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التطوعية التي قاموا بها لدى الجهة.
المادة العاشرة
للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي: 1- التدريب…
المادة الحادية عشرة
يلتزم المتطوع بما يأتي: 1- التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره. 2- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه…
المادة الثانية عشرة
1- يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضا؛ وفقا لنظام…
المادة الثالثة عشرة
للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسبا من حوافز معنوية.
المادة الرابعة عشرة
1- للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها، ولجهة عمل المتطوع إنهاء تفرغه من عمله التطوعي، إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي, بعد التنسيق كتابيا مع…
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.
المادة السادسة عشرة
على الجهة المستفيدة النظر في تظلمات المتطوعين، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
المادة السابعة عشرة
معدّل
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام.
المادة الثامنة عشرة
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.