على صاحب الملك أو من يقوم مقامه أو من كان ذا علاقة بالكهرباء أن يزيل أو يصلح أو يجدد أو يجهز…السابقةالمادة الثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)