يجوز التصريح بعمل مشاريف على طريق أو ممر يكون عرضه لا يقل عن ستة أذرع وارتفاعه لا يقل عن ستة أذرع عن…السابقةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)