لا يجوز لأي شخص أن يجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرها أي حفر أو ردم في أي شارع عام أو…السابقةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)