تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطة البلدة على…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 24 (تُفتح بحساب مجاني)