يؤخذ في بناء الطبقة الواحدة على كل ذراع معماري مساحتها الأرضية نصف قرش…السابقةالمادة الثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)