تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة بعد المائة

لا يجوز لأي شخص أن يقذف بأقذار أو غير ذلك من نوافذ داره، أو أن يضع في أي زقاق أو سوق أو شارع أو ساحة عامة أو ميدان عام…