على كل ساكن بناء أو مالك أرض بمنطقة البلدة أن يحافظ على النظافة، وأن يراعي قواعد الصحة فيها…السابقةالمادة العاشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)