يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي:أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)