تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

المادة 96السادسة والتسعون: جدول أعمال الجمعية العامة

1- على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها.…