تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 82الثانية والثمانون: إصدار القرارات في الأمور العاجلة

لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء…