تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 74الرابعة والسبعون: عقد القروض والتصرف في أصول الشركة

يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع…