1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم…
لديك حساب؟ دخول