تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الخامس: انقضاء شركة التضامن

المادة 50الخمسون: حالات الانقضاء

1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام…