تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

المادة 48الثامنة والأربعون: التنفيذ على أموال الشريك

1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها…