تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن

المادة 37السابعة والثلاثون: صلاحيات الإدارة

1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد…