تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 244الرابعة والأربعون بعد المائتين: تصفية الشركة

1- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات…