تخطَّ إلى المحتوى

الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها ‹ الفصل الأول: تحول الشركات

المادة 222الثانية والعشرون بعد المائتين: الاعتراض على قرار التحول

دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول…