تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: الشركة المهنية

المادة 211الحادية عشرة بعد المائتين: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة

1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فورا عن العمل في الشركة…