تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الثاني: مالية الشركة

المادة 18الثامنة عشرة: تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله

1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو…