1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو…
الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الثاني: مالية الشركة
الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الثاني: مالية الشركة
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو…