تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة

المادة 123الثالثة والعشرون بعد المائة: تكوين الاحتياطيات

1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام…