1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام…