1- لشركة المساهمة أن تصدر -وفقا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكا تمويلية قابلة للتداول.
2- يشترط لإصدار الشركة…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الرابع: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة ‹ الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
1- لشركة المساهمة أن تصدر -وفقا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكا تمويلية قابلة للتداول.
2- يشترط لإصدار الشركة…
لديك حساب؟ دخول