لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا…السابقةالمادة 6 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 8 (تُفتح بحساب مجاني)