تخطَّ إلى المحتوى

المادة 29

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:

1 - أدخل أو حاول أن يدخل…