يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن…السابقةالمادة 16 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 18 (تُفتح بحساب مجاني)