1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه،…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)