تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة عشرة

1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه،…