تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية

المادة مادة 38

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك…