يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من…السابقةالمادة الحادية والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)