يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات…
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات…
لديك حساب؟ دخول