1 - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه…
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
1 - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه…
لديك حساب؟ دخول