تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

المادة الخامسة والخمسون

يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق…