تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

المادة الثالثة والخمسون

1 - يحرر مأمور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

2 - يصدر…