إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة…السابقةالمادة مادة 8 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة مادة 10 (تُفتح بحساب مجاني)