إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا للصندوق على أن لا يقل نصيب من…
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا للصندوق على أن لا يقل نصيب من…
لديك حساب؟ دخول