مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال :
أ - كل من تخلف عن الإخطار…
هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: نظام التسجيل العيني للعقار
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال :
أ - كل من تخلف عن الإخطار…
لديك حساب؟ دخول