لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا…السابقةالمادة التاسعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)