يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة…السابقةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)